قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلفت الآنسة صفاء بلقاسم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية حمام الأنف.
كلفت الآنسة صفاء بلقاسم، متصرف، بمهام رئيس مصلحة المالية والصفقات ببلدية حمام الأنف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون