قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-046
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 7 جوان 2016.
كلف السيد الطاهر الحامدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التقاسيم العمرانية ببلدية القيروان.
كلف السيد الطاهر الحامدي، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة التقاسيم العمرانية ببلدية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون