Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا نشـأت منازعات تتعلّق بنوع البضائع أو بمنشئها أو بقيمتها بعد تسريحهـا من الديوانة
وذلك أثناء المراقبة والأبحاث المجراة حسب الشروط المنصوص عليها خاصة بالفصول 62
و124 و311 من هذه المجلة فإنّه:
أ- يمكن لأحد الطرفين في الشهر الموالي لتاريخ الإعلام بالتقرير الإداري الذي وقعــت
بمقتضاه معاينة المخـالفة طلب رأي المصالحة والاختبار الديواني التي تتمتع تبعا لذلك
بالصـلاحيات المشار إليها بالفصل 416 الفقرة (1) من هذه المجلة.
ب- يتولّى الطرف الذي بادر بطلب رأي اللجنة إعلام الطرف الآخر أو من يمثله بذلك فورا.
ت- يجب إعلام الأطراف برأي اللجنة في أجل أقصاه إثنى عشر شهرا من تاريخ تعهدها
يقطع خلاله سريان أجل المشار إليه بالفصلين 323 و 326 من هذه المجلّة.
ث- يجب ضـمّ نتائج أعمـال اللجنة المترتبة عن الاستشارة المشار إليها بالفقرتين أ و ب
أعـلاه إلى ملف القضية العدلية وذلك في صورة القيام بإجراءات لاحقة أمام المحكمة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟