Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تقاد البضائع ووسائل النقل المحجوزة بقدر ما تسمح به الظـروف إلى أقرب مكتب
أو فرقة ديوانية أو قباضة مالية، حيث يحرّر الأعوان الذين تولّوا الحجز محضرهم على
الفور .
2- إذا وجد بجهة واحدة عدّة مكاتب أو فرق للديوانة أو قباضات مالية، فإن المحضـر
يمكن تحريره علـى حدّ السواء بأحـد تلك المكاتب أو الفرق أو القباضات المالية.
3- في صورة وقوع الحجز بمحلّ سكنى فإنّه يمكن تحرير المحضر على عين المكان .
4- إذا تعذر نقل المحجـوز في الحال فإنّه يمكن تأمينه بين يدي ذي أو أي شخـص
آخر يوجد بمكان الحجز أو قريبا منه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟