Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 إعادة الشحن هو النظام الديواني الذي يتمّ بواسطته، وتحت مراقبة مصالح الديوانة،
رفع البضائع من وسيلة النقل المستعملة عند التوريد وشحنها على وسيلة النقل المستعملة للتصدير .
تتمّ عملية إعادة الشحن في الفضاء المخصص لهذه العمليات التابع لمكتب الديوانة الذي يعتبر في نفس الوقت مكتب دخول البضائع وخروجها .
ويمكن لمصالح الديوانة أن ترخص في القيام بعملية إعادة الشحن في أماآن تعيّنها للغرض .
– 2 لا تخضع البضائع المقبولة تحت نظام إعادة الشحن لدفع المعاليم والأداءات وذلك مع احترام الشروط التي تحدّدها مصالح الديوانة .
– 3 يمكن لمصالح الديوانة أن تقبل بمثابة تصريح بالبضاعة لإعادة الشحن الوثيقة التجارية أو سند النقل المتعلق بالشحنة المعنية شريطة أن يتضمنا كلّ البيانات المستوجبة من مصالح الديوانة .
– 4 يمكن لمصالح الديوانة أن تتخذ في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك، إجراءات عند التوريد قصد التحقّق من تصدير البضاعة التي ستتمّ إعادة شحنها .
– 5 يمكن لمصالح الديوانة بناء على طلب من المعني بالأمر أن ترخّص في إخضاع البضائع المعدّة لإعادة الشحن إلى عمليات من شأنها تسهيل تصديرها وذلك في حدود الإمكان وحسب الشروط التي تحددها .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟