Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 - يكون دخول البضائع الأجنبية إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية والخروج منها إلى خارج التراب الديواني بمقتضى تصريح موجز، ما لم توجد أحكام أخرى مخالفة .
ويضبط شكل التصريح الموجز والوثائق التي يمكن أن تقوم مقامه بقرار من وزير المالية .
2- أ) تخضع البضائع المتأتية من التراب الديواني عند دخولها إلى فضاءات الأنشطة اللوجستية إلى تقديم تصريح مفصل في شأنها وإتمام الإجراءات الديوانية وذلك بقطع النظر عن الوضعية الديوانية السّابقة .
ب) تضبط الحالات التي يتم فيها تعويض التصريح المفصل بوثيقة تقوم مقامه بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟