Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يتم إعفاء بضائع التعويض الموضوعة للاستهلاك من دفع المعاليم والأداءات
المستوجبة عند التوريد إذا ما تبين بما فيه الكفاية لمصلحة الديوانة من خلال جميع الوثائق
المثبتة :
ـ أن عملية المبادلة بالمثيل قد وقعت مجانا إما بسبب وجود التزام تعاقدي أو قانوني
يوجب الضمان أو اثر وجود خلل في صنع البضاعة .
ـ وأنه لم يتم إخلاء الذمة بالنسبة إلى الاداءات الداخلية بسبب تصدير البضاعة التي سيتم
تبديلها بالمثيل .
– 2 آما يتعيّن أن تتم عملية المبادلة بالمثيل حسب الحال وفق الآجال المحدّدة بالفقرة
الأولى من الفصل 255 بالنسبة لحالة التوريد المسبق أو الآجال المنصوص عليها بالفقرة 2
من الفصل 253 بالنسبة لبضائع التعويض المستعملة .
وفي الآجال المحدّدة بالترخيص المانح لنظام المبادلة بالمثيل في الحالات الأخرى .
3- لا تنطبق الفقرة الأولى من هذا الفصل إذا ما أخذ بعين الاعتبار حالة العيب التي
تشوب بضائع التصدير عند وضعها في البداية للاستهلاك وقبل أن توضع تحت نظام المبادلة
بالمثيل .
4- يمنح الإعفاء الكلي المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل بشرط أن يتم توريد
بضاعة التعويض في الآجال المحددة بعقد البيع المتضمن لبند الضمان .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟