Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقدّم قائد السفينـة التونسية عنـد عودتها إلى أحد مواني التراب الديـواني وثيقـة الإذن
بالشحن التي تسلمها عند المغادرة ويقـع إفراغ الأغذية والمؤن المتبقيّة، بعد التصريح بها .
تعفى الأغذية و المؤن المتكونة من بضائع تونسية أو وقعت تونستها من دفع جميع
المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وذلك مع مراعاة أحكام الفصل 273 من هذه
المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟