Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يحجّر دخول البضائع إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق :
- بحماية الأخلاق الحميدة وبالنظام العام وبالأمن العام .
- بحماية صحة وحياة الأشخاص والحيوانات .
- بحفـظ البيئـة والنباتـات .
- بحماية التـراث الوطني وبحمـاية الملكيـة الفكـرية .
2- يمكن منع دخول بضائع معيّنة إلى المستودعـات الديوانية لاعتبارات تتعلق بعدم
توفر تجهيزات خاصة بها في المستودعـات الديوانية أو بطبيعة البضائع أو بحالتها .
3- تضبط قائمة البضائع الممنوع إيداعها بالمستودعـات الديوانية بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟