Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن للتجـار المنتصبين طبقا للتراتيب الجاري بها العمل أن يمسكـوا قصد إعـادة البيع
مخزونا من البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الديواني على ألاّ تتجاوز قيمة هـذا المخزون
مقدار خمسمائة )500( دينار لكلّ صنف من أصناف البضائع .
ويمكن لمتساآني النطاق الديواني الاحتفاظ دون قيد بالبضائع المعـدّة للاستهلاك العائلي
فـي حدود آميّـة تتماشى مع الاستهلاك . المذكور
ويمكن للأشخـاص القاطنين بالنطاق الديواني مسك الحبوب وغيرها من منتجات الجهة
وكذلك الحيوانات الحيّة التابعة لهـم .
ويمكـن بمقتضى قرار من وزير المـالية إلزام هؤلاء بمسـك دفتر حسابات يتضمن
آميـات البضائع المذكورة ويكون خاضعا لرقابة أعوان الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟