Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التفويت في منتوج محوّل بمؤسسة تعمل تحت نظام
التحويل للتصدير الكلّي قصد إخضاعه إلى تكملة في الصنع إلى:
- مؤسسة أخرى تعمل تحت نفس النظام .
- أو مؤسسة تعمل تحت نظام توقيفي آخر شريطة أن تكون الوجهة النهائية لهذا المنتوج
التصدير .
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص للمؤسسات المنتفعة بنظام التحويل للتصدير الكلّي في
القيام باستكمال الصنع بمقتضى مناولة لدى مؤسسة تعمل تحت أحد أنظمة التحويل تحت
مراقبة الديوانة أو لدى مؤسسة تعمل تحت نظام التحويل الفعال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟