Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 في حالة التوريد المسبّق، فإن تصدير البضائع المعدّة للتصدير يجب أن ينجز في
أجل شهرين يتمّ احتسابه ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني بالوضع للاستهلاك
لبضائع التعويض .
– 2 غير أنه في حالة وجود ظروف استثنائية مبرّرة يمكن لمصالح الديوانة بناء على
مطلب من المعني بالأمر التمديد في هذا الأجل في حدود معقولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟