الفصل 246
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح الترخيص إلى :
أ-الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية .
ب - في الحالة التي يكون فيها بالإمكان إثبات أن المنتجات التعويضية المورّدة متأتية من
عملية تحويل البضائع المصدّرة مؤقّتا.
يتمّ تحديد الحالات التي تطبق فيها استثناءات للنقطة (ب ) وطرق تطبيق الاستثناءات
المذكورة بقرار من وزير المالية .
ت- في الحالة التي لا يترتب فيها عن منح نظام التحويل غير الفعّال إلحاق ضرر آبير
بالمصالح الأساسية للمصنعين المحليين
أ-الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية .
ب - في الحالة التي يكون فيها بالإمكان إثبات أن المنتجات التعويضية المورّدة متأتية من
عملية تحويل البضائع المصدّرة مؤقّتا.
يتمّ تحديد الحالات التي تطبق فيها استثناءات للنقطة (ب ) وطرق تطبيق الاستثناءات
المذكورة بقرار من وزير المالية .
ت- في الحالة التي لا يترتب فيها عن منح نظام التحويل غير الفعّال إلحاق ضرر آبير
بالمصالح الأساسية للمصنعين المحليين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون