Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب على قائد السفينة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض قبل مغادرة الميناء :
1- أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة الخاص بالبضائع التي تمّ شحنها من هذا
الميناء للتأشير عليها من قبل مصالح الديوانة بطريقة لا يمكن تغييرها .
ويجب أن يكون ذلك البيان مصحوبا بسندات الشحن المتعلقة بها .
– 2 أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟