Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يمكـن عند تصدير بضـاعة أو عند وضعها في مستودع للديوانة لتصديرها في وقت
لاحـق إرجاع المعاليم الديوانية وكذلك الأداءات ذات الأثر المماثل إن وجدت والمستخلصة
عند توريد هذه البضاعة أو توريد المواد الأوّلية الداخلة في ترآيبها .
2- يمكن لمصالح الديوانة رفض إرجاع المعاليم الديوانية إذا كانت عملية التصدير غير
مبرّرة تجاريا أو اقتصاديا .
3- يتم إرجـاع المعـاليم الديوانيـة والأداءات ذات الأثر المماثل وكذلك تعريفته بمقتضى
قرار مبدئي من المدير العام للديوانة يكون سابقا لتصدير البضـاعة ويحدد هذا القرار تعريفة
الإرجاع التي يمكن أن تكون تقديرية .
غير أنه يمكن في حـالات عاجلـة أن يسبـق التصـدير القرار المبدئي المذآـور لإرجـاع
المعـاليم الديوانية ولتحديد تعريفته على أن ترفـع عيّنـات من البضـاعـة المعدّة للتصدير وذلك
حسـب نفس الإجراءات المتبعة في هذا الشأن المنصـوص عليها بالفصل 411 من هذه المجلة .
4- يتـم إرجـاع المعاليم الديوانيـة والأداءات ذات الأثر الممـاثل مباشرة عن طريق قابض الديوانة لفائدة المودع أو لفائدة مصـدر البضـاعة الحقيقي وذلك بعد التأآّد من دخـول البضـاعة لمستودع خاضع لرقابة الديوانة أو من الخروج الفعلي للبضاعة من التراب
الديواني حسب الحالة .
5- يرجـع النظر في الاعتراضات المتعلقـة بالنوع أو بالترآيبة النوعية أو الكميـة
للمنتجات والبضائع المصدرة والمنتفعة بهذا النظام إلى المخبر المرآزي أو المخبر
المعين من قبل وزير المالية .
6- تضبـط شروط وطرق تطبيق أحكام هذا الفصـل بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟