Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تتولّى مصالح الديوانة تحديد نسبة مردودية عملية التحويل، أو طريقة ضبط هذه النسبة.
تحدّد نسبة المردودية طبقا للظروف الحقيقية التي تمّ فيها أو يتعين أن تتمّ فيها عملية التحويل .
2- في صورة تعذر تحديد نسبة المردودية وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يمكن لمصالح الديوانة اخذ رأي المصالح الفنية بالوزارة المعنية قصد ضبط هذه النسبة .
3- يمكن بمقتضى قرار من وزير المالية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالقطاع المعني، ضبط نسب مردودية قطاعية تقديرية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟