Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- توضـع البضـائع المعدّة للتصدير عن طريق البحر أو الجو وجـوبا على متن البواخر أو الطائرات حال إتمام الإجراءات الديوانية .
2- يجـب أن توجه البضائع المعدّة للتصدير عن طريق البرّ في الإبّان عبر الطريق المؤدية مباشرة إلى الخارج والمعيّنة وفقا لأحكام الفصل 72 من هذه المجلّة
3- يمكـن استثناء من أحكـام الفقرتيـن الأولى والثانية أعـلاه إيداع هذه البضائع بمخازن أو بمساحات التصدير في انتظار شحنها أو توجيهها إلى الخارج
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟