Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- مع مراعاة أحكام الفصل 239 والآجال الخاصة التي يمكن تحديدها في إطار تطبيق
أحكام الفصل 236 من هذه المجلة، تحدد مدة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بسنة
مع إمكانية القيام بتمديدات نصف سنوية .
2- تخضع كل عملية من عمليات التمديد الثماني الأولى إلى دفع إتاوة تساوي ثمن ( 1/8 )
مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة آما لو وقع التصريح بالبضائع تحت نظام الوضع
للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟