Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تتولى مصالح الديوانة تحديد الأجل الذي يتعين خلاله إعادة توريد البضائع المصدرة
أو تخصيص وجهة ديوانية أخرى لها. ويكون هذا الأجل آاف لتحقيق الاستعمالات المسموح
بها .
2- يمكن لمصالح الديوانة في حالات مبررة، وبطلب من المعني بالأمر تمديد الأجل
المشار إليه أعلاه وذلك في حدود معقولة، قصد السماح بالاستعمال المرخص فيه على أن لا
تتجاوز هذه التمديدات ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصريح الديواني المتعلق
بالتصدير المؤقت .
3- غير أنه في حالة التصدير المؤقت لمعدات وتجهيزات قصد انجاز أشغال بالخارج
يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في التمديد في الأجل المحدّد بالفقرة 2( ) من هذا الفصل
اعتمادا على الآجال المضبوطة ببنود العقد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟