Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 ـ تضمّن نتائج المراقبة المجراة طبق الشروط الواردة بالفصل 62 من هذه المجلة،
وبصفة عامّة نتائج البحث والاستنطاق التي يقوم بها أعوان الديوانة بمحاضر معاينة .
2 ـ يجب أن تنصّ محاضر المعاينة على البيانات التالية :
ـ تاريخ ومكان المراقبة والأبحاث التي تمّ القيام بها .
ـ طبيعة المعاينات المجراة والمعلومات المتحصل عليها .
ـ حجز الوثائق عند الاقتضاء .
ـ هوية الأعوان المحرّرين وصفتهم وإقامتهم الإدارية .
ـ إعلام الأشخاص الذين أجريت لديهم عمليات المراقبة والأبحاث بتاريخ ومكان تحرير
هذا المحضر وأنه وقعت دعوتهم لحضور ذلك .
ـ تلاوة المحضر على من حضر منهم ومطالبتهم بإمضائه وفي صورة امتناعهم عن
الإمضاء فانه يقع التنصيص على ذلك بمحضر المعاينة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟