Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تطبق الأحكام المنظمة للحجز على المخالفات والجنح المرتكبة خـارج النطاق
الديواني والتي تمت معاينتها بالمكـاتب والمستودعات والأماآن الأخرى الخاضعة لرقابة
مصالح الديوانة .
2- يمكن أيضا إجراء الحجز في جميع الأماآن عند ملاحقـة البضـائع بالنظر أو عند
أحكام الفصل 290 من هذه المجلـة أو العثور عرضـا على بضائع يتّضح من خلال
تصريحـات ماسكهـا أو من خـلال الوثائق القطعيّة التي وجدت بحوزته بأنّها مهرّبة .
3- في صورة إجراء الحجز إثر الملاحقة بالنظر فإنّ المحضر يتضمّن وجوبا :
أ - بالنسبة إلى البضائع الخاضعة لجواز مرور: التنصيص على أنّ البضائع وقعت
ملاحقتها دون انقطاع منذ تجاوزها الحـدّ الدّاخلي للنطاق الديواني إلى حين حجزها، وأنّها لم
تكن مرفقة بالوثائق اللازمة لنقلها بالنطاق الديواني .
ب - بالنسبة إلى البضائع الأخرى: التنصيص على أنّ البضائع وقعت ملاحقتها دون
انقطاع منذ اجتيازها الحدود إلى . حين حجزها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟