Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يمكـن للمدير العـام للديوانة أن يرخّص في تعويض سند الإعفاء بكفالة بأية وثيقة أخرى تقوم مقامه .
وتكون هـذه الوثيقة صالحة للقيام بعملية واحـدة أو عدّة عمليات وتوفّر نفس الضمانات .
2- آما يمكنـه أن يشترط اآتتاب سندات الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة تقوم مقـامها لضمان وصول بعض البضائع لوجهتهـا أو لإتمام بعض الإجراءات أو الإستظهار ببعض الوثائق .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟