Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 يجب علـى قائد السفينة أن يودع بمكتب الديوانة خـلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لوصول السفينة إلى لميناءا ما يلي:
أ - بعنوان تصريح موجز:
- بيان الحمولة مصحوبا عند الاقتضاء بترجمته الرسمية. - القائمات الخاصّة بالمؤن وبأمتعة أفراد طاقم السفينة .
ب - وثائق إيجـار السفينـة أو وثائق الشحن وكذلك رسـوم وغيرها مـن الوثائق التي يمكن أن تطالب بها إدارة الديوانـة قصد تطبيق التدابير الديوانية -2 يجب أن يتم إيداع التصريح الموجز حتى إذا كانت السفينة غير مشحونة.
-3 لا يجري أجل الأربع وعشرين ساعة المنصوص عليه بالفقرة الأولى أعلاه أيام الأحد وأيام العطل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟