Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 ـ تعتمـد المحاضر الديوانيّة المحـرّرة من قبل عون واحد إلى حين إثبات العكس .
2 ـ إذا تعلّق الأمر بمخالفات مسجّلة بمحضر معاينة على إثر مراقبة التنصيصات
الواردة بالوثائق أو الدفاتر، فإنّ إثبات العكس لا يكون إلاّ بواسطة وثائق تحمل تاريخا ثابتا
سابقا لتاريخ البحث الذي أجراه الأعوان المحرّرون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟