Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تحـدّد القيمة لـدى الديوانة للبضائع الموردة طبقا لأحكام هذا الفصل بالاعتماد على القيمة المحتسبة . تتكوّن القيمة المحتسبة من مجموع العناصر التالية : أ - كلفة أو قيمة المواد وعمليات التصنيع أو غيرها التي استخدمت لإنتاج البضائع الموردة . ب - مبلغ الأرباح والمصاريف العامـة يعادل المبلغ الذي يتضمنـه عـادة ثمن بضائع من طبيعة أو صنف البضائـع المطلـوب تقييمها عند بيعها من قبل منتجي البلد المصدر قصد تصديرها إلى البلاد التونسية . ت - آلفة أو قيمة العناصر المنصوص عليها بالفقرة 1 ج من الفصل 30 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟