Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- على كل أو معنوي يقوم لفائدة الغير بعمليات لدى الديوانة أن يرسمها
بدفاتر سنوية حسب الطرق التي تضبط بقرار من وزير المالية .
2- يجـب عليه أن يحتفظ بالدفاتر المشـار إليها وكذلك بالمراسلات والوثائق المتعلقـة
بالعمليات المذكورة لمدّة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل التصاريح الديوانية التابعة لها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟