Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- عنـد انقضاء الآجال المحدّدة بالفصلين 177 و182 من هذه المجلّة يجب على المودع
وضع البضائع الموجودة ب الالمستودع ديواني تحـت نظـام ديواني آخر وذلك وفقا للقوانين
والتراتيب الجـاري بها العمل.
- 2 في غياب ذلك فإنه يقع التنبيه على المودع برسالة مضمونة الوصـول مع الإعلام
بالبلـوغ لدعـوته للوفاء بالتزاماته في ظرف شهر من تاريخ بلوغ التنبيه إليه .
وإذا لم يمتثل فإنه يجبر على دفع مبلغ مالي عن كلّ شهر تأخير قدره 1% من قيمة
البضائع ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال المشار إليها بالفقرة 1 من هذا الفصل حتى تاريخ
رفع البضاعة أو وضعها للبيع بالمزاد العلني طبقا للشروط المحدّدة بالفقرة 3 . من هذا الفصل
- 3 إذا لم يأت هذا التنبيه بنتيجة في اجل شهر, فإنه يتم إصدار بطـاقة إلزام في حق
المودع من أجل مقدار غرامة الإجبار المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصـل
ويمكن لمصالح الديوانة آليا بيع البضائع التي لم يتم رفعها من المستودع بالمزاد العلني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟