Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يجب علـى قائد السفينة عند وصول السفينة للمنطقة البحريـة للنطاق الديواني وعند أوّل طلب: أ - أن يقدّم لأعوان الديوانة الذين يصعدون على متن أصلالسفينة بيان الحمولة للتأشير عليه بكيفيّة لا يمكن معها تغييره. ب - وأن يسلّمهم نسخة من بيان الحمولة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟