Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة
مركزية أو جهوية للديوانة إثارة العمومية وإحالة المحاضر مستوفاة الشروط
مصحوبة بطلبات إدارة الديوانة إلى الجمهورية لدى المحكمة المختصّة .
- 2 يتولى وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك ممن له صفة مدير إدارة
مركزية أو جهوية للديوانة الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة .
- 3 يتولى وزير المالية أو المدير العام للديوانة بمقتضى تفويض من وزير المالية الطعن
بالتعقيب في الأحكام الصادرة ضدّ إدارة الديوانة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟