Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يتم فحص البضائع بحضور المصرّح .
2- إذا تغيـب المصرح عن حضـور عملية الفحص فإن مصالـح الديوانة تبلغـه بمكتوب
مضمون الوصول بنية الشروع في إجراء عمليات الفحص أو في مواصلتها إن كانت قد
علقتها. وإذا أنقضى أجـل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ هذا الإبلاغ دون حضور المصـرح
فإن حاآم الناحيـة الكائن بدائرته مكتب الديوانـة أو من ينوبه يعين وجـوبا وبطلب من رئيس
مكتب الديوانة المعني شخصا من ضمن قائمة الوسطاء لدى الديوانة أو قائمة وكلاء العبور
ليحضر عملية الفحص نيابة عن المصرّح المتغيّب .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟