Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تم التفتيش بمحــل سكنى عملا بأحكام الفصل 61 من هذه المجلــة وتبين أنه لا موجب لإجراء حجز فإن على الإدارة دفع تعويض لشاغل المحل بما قدره 50 دينارا إلا إذا أدّت ظروف التفتيش إلى حصول ضرر يستوجب تعويضا أآبر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟