Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
في حالة وقوع الحجز بمحلاّت السكنى فإنّه لا يقع نقل البضـائع غير المحجّرة إذا قدّم ذو
كفالة تغطي قيمتها. وإذا لم يقدّم ذو كفالة أو إذا تعلّق الأمر ببضائع محجّرة
فإنّه يقع نقلها لأقرب مكتب ديوانة أو تعهد لشخص آخر يعيّن حارسا عليها إمّا بأماآن الحجز
أو بجهة أخرى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟