Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يجب أن توجه البضائع المورّدة عبر الحدود البريّة حال وصـولها إلـى أقرب مكتب للديوانة وذلك بسلوك الطريق الموصلة مباشرة إليه والمعينة بقرار من وزير المالية.
2- لا يمكن إدخال البضائع المورّدة لمحلات السكنى أو لغيرها من البنايات قبل إيصالها إلى مكتب الديوانة، ولا يمكن لها تجاوز مكتب الديوانة دون ترخيص .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟