Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1 ـ تبطل محاضر الحجز عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية التالية :
ـ سبب الحجز وتاريخ ومكان وقوعه ووصف البضائع المحجوزة .
ـ هوية ذي إذا كان معلوما .
ـ هوية الأعوان الذين تولوا الحجز .
2 ـ تبطل محاضر المعاينة عند الإخلال بأحد الموجبات الشكلية المنصوص عليها بالفقرة
2 من الفصل 311 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟