Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
- يمكن للمدير العام للديوانة الترخيص بناء على مطلب مبرر في الغرض من قبل المنتفع
بالنظام في إتلاف المنتجات التعويضية أو المنتجات الموردة تحت نظام التحويل الفعّال .
- يجب أن تؤدي عملية الإتلاف إلى فقدان المواد الموردة أو المنتجات التعويضية قيمتها .
- يجب أن تتم عملية الإتلاف بحضور مصالح الديوانة.
- مع مراعاة التشريع الجاري به العمل يخضع الحطام عند وضعه للاستهلاك إلى دفع
المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوعه وحالته وقيمته بتاريخ وضعه للاستهلاك
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟