Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يمكن لقباض الديوانـة أن يسمحـوا برفع البضائـع تباعا كلّما وقعـت مراقبتها وقبل
تصفيـة وخلاص المعاليم والأداءات المستحقـة وذلك مقابل تعهّد من قبل المطالبين بالدفع
يكون مضمونا قانونا ويلزمهم بدفع فائض مع الأصل في أجل خمسة عشر يوما .
2- تضبط طرق توزيع نسبـة الفائض بين المحاسب والخزينة العامة بمقتضى قرار من
وزير المالية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟