Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يقوم التصريح الديواني المتعلق بوضع البضائع تحت نظام التحويل الفعّال مقام سند إعفاء
بكفالة يلتزم فيه المنتفع :
أ) بإعادة تصدير البضائع بعد تحويلها أو إعطائها وجهة ديوانية أخرى مقبولة عند انتهاء
الأجل المحدد لعملية التحويل .
ب) باحترام الواجبات الواردة بالتشريع والتراتيب المنظمة للتحويل الفعّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟