Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- عند الوضع للاستهلاك لبضائع موردة تحت نظام القبول المؤقّت، يتمّ تحديد قيمة
المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالبضائع في تاريخ
تسجيل تصريح وضعها تحت نظام القبول المؤقت .
2- إلا أنه، بالنسبة للحالات المنصوص عليها بالفصل 237 يمكن أن يتمّ تحديد مبلغ
المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس عناصر الجباية الخاصة بالبضائع المعنية في
تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك .
3- عند الوضع للاستهلاك، لبضائع موردة تحت نظام القبول المؤقت مع الإعفاء الجزئي
من المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد، يكون مبلغ المعاليم والأداءات مساويا للفارق
بين مبلغ المعاليم والأداءات الذي تمّ احتسابه بناء على أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل والمبلغ
الذي تمّ دفعه طبقا لأحكام الفصلين 238 و239 من هذه المجلة .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟