Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تبـاع بالمـزاد العلني البضائع التي لم يقع رفعها في أجل أربعة أشهر من تاريخ
ترسيمها بدفتر الإيداع.
2- يمكن فـي الإبان بيع البضائع القابلة للتلف أو التي توجد في حالـة حفظ سيئة
بترخيص من رئيس الراجـع له بالنظر ترابيا مكتب الديوانة المعني وذلك
بطلب من قابض الديوانة.
3- تعتبر متخلى عنها لفائدة الدولة البضائع التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار والتي لم يقع
رفعها عند انتهاء أجل الأربعـة أشهر المشـار إليهـا بالفقرة 1( ) أعلاه ويمكن لإدارة الديوانـة
بيعها بالمزاد العلني أو هبتها للإتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أو للجمعيات
الخيرية الإسعافية الاجتماعية .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟