Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- لا يمكن للطائرات المغادرة للتراب الديواني أن تقلع إلاّ من مطارات بها مكاتب ديوانية .
2- يجب على قائد الطائرة أو ممثله المؤهل قانونا لهذا الغرض :
أ – أن يقدّم إلى مصالح الديوانة بيان الحمولة في البضائع التي تمّ شحنها من المطار المذكور للتأشير عليها بكيفية لا يمكن تغييرها.
ب – أن يسلّم نسخة من هذا البيان إلى مصالح الديوانة .
3- تطبق نفس الأحكام المشار إليها بالفقرة الأولى من الفصل 75 وبالفصل 76 و بالفقرة الأولى من الفصل 77 وبالفصل 78 من هذه المجلّة على الطائرات وحمولتها
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟