Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يتم فحص البضائع المصرح بها في مكاتب الديوانة وبمخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وبالأماكن المعينة لذلك الغرض خلال الساعات القانونية لفتح المكاتب .
غير أنه يمكـن لمصالح الديوانة وبطلب مـن المصرح الترخيص في فحص البضائع خارج الأماآن والساعات المشار إليها أعلاه. ويتحمل المصرح المصاريف التي قد تنجرّ عن ذلك، وتضبط الطرق التي يتمّ بموجبها الترخيص للمتعاملين في تسريح بضائعهم بمحلاتهم الصناعية أو التجارية بقرار من وزير المالية .
2- تحمل على نفقة المصرح وتتم تحت مسؤوليته عمليات نقل البضائـع إلى أماكن الفحـص ونزع أغلفتها وإعادة تغليفها وكل ما يتطلبه الفحص من عمليات أخرى .
3- لا يجوز تحويل البضائع التي تم توجيهها إلى مخازن ومساحـات التسريح الديواني أو إلـى مخازن ومساحات التصدير أو إلـى أماكن الفحص من مكـان إلى آخر إلا بإذن من مصالح الديوانة .
4- يجب على الأشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالعمليات المذكورة آنفا،
الحصـول على ترخيص من مصالح الديوانـة للدخول إلى فضاءات ومخازن ومساحات التسريح الديواني ومخازن ومساحات التصدير وإلى الأماآن المعينة لإجراء الفحص .
– 5 يمكن لمصالح الديوانة أن توجه قصد التحليل إلى المخبر المصادق عليه من وزير المالية عينات من البضائع المصرّح بها إذا تعذر إثبات نوع هذه البضائع بطريقة أو بوسائل أخرى .
وتحمل المصاريف الناتجة عن الالتجاء إلى مخبر التحليل على :
ـ الإدارة إذا أآكدت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح .
ـ على المصرّح إذا نفت نتائج التحاليل البيانات الواردة في التصريح
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟