Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يمكن لمصالح الديوانة منح بعض الأشخاص الذين ينشطون في قطاعات لها
خصوصية اقتصادية أو بعض أنواع عمليات التوريد أو التصدير إجراءات مبسّطة للتسريح
من الديوانة .
2- تتخذ الإجراءات المبسّطة شكل تصاريح أولية تقديرية أو تصاريح مبسّطة أو
تصاريح إجمالية .
– 3 تتمّ تسوية التصريح الأولي التقديري أو المبسّط أو الإجمالي بمقتضى تصريح
تكميلي يتم تقديمه لاحقا .
– 4 يمكن أن يكون التصريح التكميلي إجماليا أو دوريا أو محوصلا.
– 5 تشكل بيانات التصاريح الأوّلية مع بيانات التصاريح التكميلية التابعة لها وثيقة
واحدة غير قابلة للتجزئة يبدأ مفعولها عند تاريخ تسجيل التصاريح الأولية .
– 6 يمنح الانتفاع بإحدى الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه بموجب اتفاقية تبرم
بين مصالح الديوانة والشخص المعني بالأمر .
– 7 لا يتمّ رفع البضائع وفقا لأحد الإجراءات المبسّطة المشار إليها أعلاه إلاّ بعد استيفاء
الشروط المنصوص عليها بالفصل 132 . من هذه المجلة
– 8 تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية .
– 9 يمكن ضبط إجراءات مبسّطة للعبور الداخلي بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟