Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تفوّت مصالح الديوانة حسب الطرق المحدّدة بأمر في الأشياء المصادرة بموجب
بات أو الأشياء المتنازل عنها بمقتضى صلح مصادق . عليه
2- لا تنفّذ الأحكام والأذون القاضية بمصـادرة البضائع المحجوزة على أشخاص
مجهولين تخلّوا عنها ولم يطلبوها، إلاّ بعد شهر من تاريخ تعليق هذه الأحكام والأذون وفقا
لأحكام الفصل 305 3 فقرة من هـذه المجلة. ولا يقبل أي طلب إرجاع بعد انقضاء الأجل
المذآور
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟