Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لإدارة الديوانة إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة عند التوريد وذلك إذا ثبت :
أ - أنّ مبلغ المعاليم والأداءات وقع استخلاصه عن خطإ أو بنسبة أعلى مما هو مستوجب قانونا .
ب - أنّ البضائع كانت في تاريخ توريدها متضرّرة أو غير مطابقة لبنود العقد .
ت - أنّ البضائـع وقع التصـريح بها عن خطإ للاستهلاك عوضا عن نظام ديواني آخر .
ث - أنّ البضائع المصرح بها عند التوريد لم تصل فعلا في حين تم المعاليم والأداءات الموظفة عليها .
ج - أنّ البضائع توجـد في وضعية خاصة لم يتسبّب فيها المورّد ويمكن أن ينجر عنها إرجاع المعاليم والأداءات المستخلصة .
ويكون إرجاع المعاليم والأداءات بالنسبة إلى الحالة المنصوص عليها بالنقطة (ب ) مشروطا :
- إمّا بإعادة تصدير البضائع خارج التراب الديواني أو لحساب المزود الأجنبي .
- أو بإتلافها تحت مراقبة مصالح الديوانة مـع دفع المعاليـم والأداءات المستوجبة علـى البقايا والنفايات التي قد تنتج عن هذا الإتلاف .
تضبط طرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى قرار من وزير المالية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟