Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- تنص محاضر الحجز وجوبا على البيانات التالية :
ـ سبب الحجـز وتاريخ ومكان وقوعه وإعلام ذي الشبهة . بذلك
ـ هوية ذي إذا كان معلوما.
ـ أسماء وصفات ومقرّ الأعوان الذين تولّوا الحجز .
ـ صفة و مقرّ المكلّف بالتتبّعات .
ـ طبيعة الأشياء المحجوزة وعددها أو وزنها .
ـ حضور ذي عند وصف تلك الأشياء أو التنبيه عليه لحضور تلك العمليّة .
ـ اسم وصفة حارس الأشياء المحجوزة .
ـ مكان تحرير المحضر وساعة ختمه .
ـ اسم وصفة ومقر العون الذي تولّى تحرير محضر الحجز إذا تعذّر على من تولّى
الحجز القيام بذلك .
2- يقـع إمضاء المحضر من قبل الأعـوان الذين تولّوا الحجز ومن قبل العون الذي تولّى
تحريره .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟