Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يجب على كلّ شخص غير ممارس لمهنة وسيط لدى الديوانـة ويرغـب بمناسبة تعاطـي نشاطـه الصناعي أو التجاري القيام لدى الديوانة بتصاريح بالتفصيل لحساب الغير، أن يحصـل علـى رخصـة لتسريح البضائع من الديوانة .
2- تمنح هذه الرخصة بصفة وقتية وقابلة للسحب وذلك بالنسبة إلى عمليات تتعلق ببضائع معيّنة وفقا للشروط المحدّدة بالفقرة 2 من الفصل 102 من هذه المجلة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟