Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- في مفهوم هذه المجلة يقصد ببيان الحمولة قائمة البضائع طبقا لأحكام مجلة التجارة البحرية . – 2 يجب أن تسجل البضائع الواردة عـن طريق البحر ببيان الحمولة . 3- يجـب أن تكون هذه الوثيقة ممضـاة من قبل قائد السفينة وينبغي أن تنص على نوع الطرود وعددها وعلى علاماتها وأرقامها وعلـى صنـف البضائع وعلى الأماكن التي شحنت منها. 4- يحجّر التسجيل ببيان الحمولة لعـدّة طرود مغلقة ومجمعة بأية آيفية كانت في شكل وحدة . 5- يجب أن تسجل البضائع المحجّرة والبضائع الخاضعة لقيود في بيان الحمولة بتسميتها الحقيقية وحسب نوعها وصنفها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟