Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
1- يمكن لقاضي الناحية أن يأذن فورا وبناء على طلب إدارة الديوانة ودون إجراءات
خاصّة بالبيع بالمزاد العلني لـ :
- وسائل النقل المحجوزة والتي عرض في شأنها على الطرف الآخر رفع اليد عنها
مقابل تقديم ضمان ولم يقبل ذلك .
- الحيـوانات أو البضائع المحجوزة التي لا يمكن حفظها دون أن يعتريها فساد أو تلف .
2- يمكن أيضا لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية أن يأذن بالبيع وينفّذ قراره بقطع النظر
عمّا يقدم من طعون .
3- يتـم البيع من قبـل إدارة الديوانـة ويؤمن محصوله بصندوق الودائع والأمائن في
انتظار صدور الحكم الباتّ من قبل المحكمة المتعهّدة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟