Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يمكن لأعـوان الديوانة أن يتولوا فتح الطرود التي هي قيد الإيداع وفحص محتواها إلا بحضور مالكها أو المرس لـ إليه. وفي صورة تعذر ذلك بحضور شخص يعيّنه رئيس المحكمة الابتـدائية الراجع له بالنظـ ـر ترابيا مك تب الديوانة المعـني وذلك بطـلب من قابـض الديوانة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟