الفصل 207
مجلة الديوانة
متوفر باللغة
FR
AR
1- يمنح نظام التحويل للسوق المحلية في الحالات التالية :
- عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقل
من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه .
- عندما يكون الموجه إليه المنتوج المصنع ينتفع بإعفاء آلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة .
2- تضبط الحالات التي يمكن فيها استعمال نظام التحويل للسوق المحلية بأمر
- عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقل
من التي تخضع لها المواد الموردة الداخلة في إنتاجه .
- عندما يكون الموجه إليه المنتوج المصنع ينتفع بإعفاء آلي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة .
2- تضبط الحالات التي يمكن فيها استعمال نظام التحويل للسوق المحلية بأمر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون